الحر العاملي
58
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإرث فله بقية نصيبه وما زاد عليه للمولى لما تقدم هنا ( 4 ) وفي المكاتبة ( 5 ) . [ 32485 ] 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عمن ( 1 ) يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى المولى بقية المكاتبة ، وورث ابنه ما بقي . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) . [ 32486 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال : إن عليا عليه السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان مثله إلا أنه
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 349 / 1256 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 ، 37 / 125 . ( 2 ) راجع التهذيب 9 : 351 / ذيل 1259 ، والاستبصار 4 : 38 / ذيل 128 . ( 3 ) راجع الوافي 3 : 134 كتاب المواريث ، والروضة 11 : 398 . ( 4 ) تقدم في الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة . 3 - الكافي 7 : 152 / 6 . ( 1 ) في المصدر : عن مكاتب . ( 2 ) التهذيب 9 : 350 / 1258 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 : 38 / 126 . 4 - الكافي 7 : 152 / 7 . ( 1 ) التهذيب 9 : 352 / 1262 .